بالضغط على "موافق" فإنك بذلك تقبل المتابعة وتوافق على سياسة الخصوصية الخاصة بالموقع.موافق
النظام المالي للمؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة

مادة 15

تتكون إيرادات المؤسسات التعليمية أو التدريبية الخاصة من:

  1. الرسوم المقررة على الطلبة والمتدربين.
  2. حصة المؤسسة التعليمية أو التدريبية من الأموال الموقوفة عليها أو الموصى بها.
  3. حصة المؤسسة في إيراد الشخص الاعتباري الذي تتبعه.
  4. الإعانات والهبات والتبرعات التي تقبلها المؤسسة بعد موافقة الوزارة عليها.
  5. ريع النشطة التي تقوم بها المؤسسة بعد موافقة الوزارة عليها.

مادة 16

تلتزم المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة بالرسوم المقررة على الطلبة أو المتدربين المعتمدة من الوزارة، ولا يجوز تعديلها إلا بعد موافقة الوزارة المعنية.


مادة 17

تودع إيرادات المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة في أحد المصارف التجارية العاملة في دولة البحرين في حساب خاص باسم المؤسسة.

مادة 18

تلتزم المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة –فيما عدا رياض الأطفال- بتعيين مكتب لتدقيق ومراجعة حساباتها السنوية ويتعين عليها موافاة الوزارة المختصة بنسخة من حساباتها السنوية المدققة.


آخر تحديث: