بالضغط على "موافق" فإنك بذلك تقبل المتابعة وتوافق على سياسة الخصوصية الخاصة بالموقع.موافق
نظام الدراسة في المؤسسات التعليمية أو التدريبية الخاصة

مادة 19

  1. لا يجوز للمؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة إجراء أو تعديل أو تغيير في المناهج التعليمية أو التدريبية المعتمدة إلا بعد موافقة الوزارة.
  2. على الوزارة تعديل أو إيقاف أية مناهج أو كتب أو برامج تتعارض مع سياسة الدولة والقوانين المعمول بها في البلاد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

مادة 20

لا يجوز أن تمس الكتب أو النشرات أو المطبوعات أو البرامج أو مقتنيات المكتبات للمؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة القيم الدينية والوطنية والقومية والتقاليد المرعية في البلاد أو أن تحتوي على مواد إعلانية أو دعائية لدولة معادية أو في حالة حرب مع دولة البحرين.

مادة 21

على المؤسسات التعليمية الوطنية الخاصة مراعاة ما يلي:

  1. تدريس المنهج المقرر بالمدارس الحكومية في مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والمواد الاجتماعية في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.
  2. يجب ألا تقل مدة العام الدراسي عن مائة وثمانين يوماً.

مادة 22

على المؤسسة التعليمية الخاصة الأجنبية الالتزام بالمناهج والكتب والساعات الدراسية التي توافق عليها الوزارة فيما يتعلق بمقررات اللغة العربية للطلبة البحرينيين والعرب والتربية الدينية الإسلامية للطلبة المسلمين في حالة قبول المؤسسة لهم وتاريخ وجغرافية دولة البحرين لجميع الطلبة ضمن الجدول الدراسي المدرسي وبدون رسوم إضافية ويراعى في تحديد هذه المناهج ما يلي:

أ- الصالح العام ومصلحة الطلبة العرب والمسلمين والأجانب في دولة البحرين.
ب- النظام الذي يتبع في تقويم تحصيل الطلبة في المواد المذكورة.
ج- عدم السماح للطلبة المسلمين بحضور دروس دينية غير دروس الدين الإسلامي وكذلك عدم اشتراكهم في الأنشطة المتعلقة بدروس دينية غير إسلامية كالوعظ والإرشاد والصلاة وذلك في جميع مراحل التعليم.

مادة 23


على المؤسسة التعليمية الخاصة بالجالية الأجنبية الالتزام بالآتي:

  1. مراعاة السيادة الوطنية لدولة البحرين والتقيد بقوانينها ونظمها.
  2. تطبيق المناهج التعليمية للدولة التي تنتمي إليها تلك الجالية.
  3. يقتصر القبول فيها على أبناء الجالية التي أنشأت هذه المؤسسة.

آخر تحديث: